نشرة شركة طور للمحاماة البريدية - العدد #4 |
8 أغسطس 2024 • بواسطة شركة طور للمحاماة • #العدد 4 • عرض في المتصفح |
ثريد قانوني عن القانون العمالي
|
|
نصت المادة الخامسة و الأربعون من نظام العمل على أن مفهوم عقد التأهيل و التدريب : عقد التأهيل و التدريب عقد يلتزم بمقتضاه صاحب العمل بتأهيل أو تدريب شخص لإعداده في مهنة معينة. |
ضوابط عقد التأهيل و التدريب نصت المادة السادسة و الأربعون على أن : |
١- ضرورة أن يكون العقد مكتوباً. |
٢- أن يشمل عقد التأهيل و التدريب بيان مدة التدريب و مراحله و قيمة المكافأة التي يحصل عليها المتدرب. |
إنهاء عقد التأهيل و التدريب : نصت المادة الثامنة والأربعون من نظام العمل على أن : |
١- لصاحب العمل أن ينهي عقد التأهيل أو التدريب إذا ثبت له عدم قابلية أو قدرة المتدرب أو الخاضع للتأهيل على إكمال برامج التدريب أو التأهيل بصورة مفيدة، وللمتدرب أو الخاضع للتأهيل أو وليه أو وصيه مثل هذا الحق. وعلى الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد إبلاغ الطرف الآخر بذلك قبل أسبوع على الأقل من تاريخ التوقف عن التدريب أو التأهيل. |
٢- لصاحب العمل - بعد إكمال مدة التدريب أو التأهيل - أن يلزم المتدرب أو الخاضع للتأهيل بأن يعمل لديه مدة مماثلة لمدة التدريب أو التأهيل، فإن رفض أو امتنع المتدرب أو الخاضع للتأهيل عن العمل المدة المماثلة أو بعضها؛ وجب عليه أن يدفع لصاحب العمل تكاليف التدريب أو التأهيل التي تحملها صاحب العمل أو بنسبة المدة الباقية منها. |
تواصل معنا |
![]() |
التعليقات